عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
356
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
نعلم اى يزيد هو , فنسيناه فلا شهادة لهم , ويحلف السيد بالله لما اعتق واحدا منهما . قال ابن المواز , عن ابن القاسم : / ولو شهدوا انه اعتق جارية من رقيقه , وتزوجها ولم يسمها لهم حتى مات , فادعت كل جارية أنها هي , فإن عرفت عدتهن يوم أشهد بذلك , عتق منهن جزء بقدرعدتهن فإن كن عشرة , فعشر كل واحدة , ولو قلت لهن في واحدة , لم تصدق , وفيهن يرفع ما ينالهن من ضرر عتق شقص من كل واحدة منهن وكذلك ذكر عنه ابن حبيب والعتبى من رواية عيسى , وزاد : ولو مات بعضهن لم يعتق من البواقي إلا ما كان يعتق منهن مجتمعين ( كذا ) فإن كن عشرة فعشر ما بقي منهن بعد الموت , ولو كان إنما باع خمسة وأبقى خمسة , رجع العتق فيمن بقي فيعتق خمس الخمسة الباقي . قال أصبغ : ثم رجع ابن القاسم , فقال : يختار ورثته من شاؤوا ( ولا ميراث في النكاح ) ( 1 ) . قال ابن المواز وابن حبييب عن أصبغ فيما ذكر اصبغ عن ابن القاسم في هذه المسألة : قال أصبغ : ليس بصواب , ولا يعتق منهن شئ , لا يختار الورثة , ولا بغير ذلك , بخلاف من اعتق من عبيده , وكأن هذه نفسها التي تزوجها كالتي نسيها الشهود . قال ابن القاسم : ولا ميراث لواحدة منهن . قال أصبغ : وهو كمن قال في عبديه , أحدهما ولدى , ولم يسمه , أنه يبطل العتق والنسب في القياس , والاستحسان إنفاذ العتق , وأن العتق , وأن العتق جزء منهم على عدتهم , ثم يعتق من كل واحد منهم , ولا سهم ها هنا ولا تخيير
--> ( 1 ) ساقط من الأصل .